تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

[ الثالث : عدم الإصباح جنباً ]

الثالث : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم .

[ الرابع : الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ]

الرابع : الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية . ( 34 )

[ الخامس : أن لا يكون مسافراً ]

الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلّا في ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ؛ وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط ( 35 ) فيه سفراً خاصّة أو سفراً وحضراً ، دون النذر المطلق ، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً ، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل ( 36 ) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزيه حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة ؛ إذ الإفطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ،
شرح
لم يسبق النيّة . ( 34 ) وكذا الليلية السابقة على الأحوط ، كما مرّ . ( 35 ) استدلوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار « 1 » ودلالتها غير واضحة ، وفي المتن اضطراب . ( 36 ) بل المتعيّن على الأحوط ، لو لم يكن أقوى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 195 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 1 .
كتاب الصوم — صفحة 316 | الشيخ المنتظري