تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان . ( مسألة 1 ) : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّمية .

[ فصل : في شرائط صحّة الصوم ]

فصل : في شرائط صحّة الصوم وهي أمور :

[ الأوّل : الإسلام والإيمان ]

الأوّل : الإسلام والإيمان ، ( 31 ) فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ، ( 32 ) وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى .

[ الثاني : العقل ]

الثاني : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ، ولا من السكران ، ( 33 ) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ .
شرح
( 31 ) اعتباره في صحّة الصوم وغيره من العبادات غير واضح . نعم ، يعتبر في القبول وترتّب الثواب عليها . ( 32 ) عدم الصحّة مع تجديده النيّة قبل الزوال قابل للمنع ، فالأحوط فيه تجديد النيّة والإتمام ؛ وإن لم يفعل فالقضاء ، وكذا في المرتدّ ولكنّه يحتاط بالجمع بين الإتمام والقضاء . ( 33 ) الأحوط لمن أفاق منه مع سبق النيّة الجمع بين الإتمام والقضاء ، وفي المغمى عليه الإتمام ، فإن لم يفعل فالقضاء ، وكذا لو أفاق منه قبل الزوال ، وإن