تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي ( 23 ) نظراً للاستصحاب . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف ، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه ، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ؛ وإن كان أحوط في الأمرين . ( 24 )

[ لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء ]

( مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ؛ سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات ؛ من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط ( 25 ) القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .

[ يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ]

( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات .

[ لا يجوز التمضمض مطلقاً ]

( مسألة 5 ) : لا يجوز التمضمض ( 26 ) مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه .
شرح
( 23 ) بل وجوبي كما مرّ . ( 24 ) لا يترك فيهما . ( 25 ) لا يترك . نعم ، الظاهر إلحاق الغسل للفريضة بالوضوء لها . ( 26 ) على الأقوى في الأوّل منهما ، وعلى الأحوط في الثاني ، بل الأحوط الاجتناب إلّا مع الأمن من السبق والنسيان .
كتاب الصوم — صفحة 313 | الشيخ المنتظري