تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو بالملامسة ؛ إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، ( 27 ) وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً .

[ فصل : في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم ]

فصل : في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم وهو النهار - من غير العيدين - ( 28 ) ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ، ويجب الإمساك من باب المقدّمة ( 29 ) في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ؛ ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين ( 30 ) لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو
شرح
( 27 ) لا يترك . نعم ، لا إثم ولا كفّارة إن وثّق بعدم الإنزال ؛ كما لا شيء عليه إن سبق المني بلا إيجاد شيء ممّا يقتضيه باختياره . ( 28 ) وغير أيّام التشريق لمن كان بمنى . ( 29 ) على فرض جريان استصحاب الليل - كما هو الظاهر - لا يجب الإمساك في زمان الشكّ في الطرف الأوّل ، مضافاً إلى ظهور قوله تعالى :« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ». « 1 » ووجوب القضاء مع انكشاف الطلوع ، لا يستلزم وجوب الإمساك تكليفاً . نعم ، لو توقّف الإمساك حال العلم على إمساك ما قبله ، وجب ذلك ، ولكن لا من باب مقدّمة العلم ، بل من باب مقدّمة الوجود الخارجي ، كما لا يخفى . ( 30 ) المتيقّن من الحديث صلاة المغرب ، ولا سيّما مع كون وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق .
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 187 .
كتاب الصوم — صفحة 314 | الشيخ المنتظري