العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو بالملامسة ؛ إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، ( 27 ) وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً .
[ فصل : في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم ]
فصل : في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
وهو النهار - من غير العيدين - ( 28 ) ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ، ويجب الإمساك من باب المقدّمة ( 29 ) في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ؛ ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين ( 30 ) لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو
شرح
( 27 ) لا يترك . نعم ، لا إثم ولا كفّارة إن وثّق بعدم الإنزال ؛ كما لا شيء عليه إن سبق المني بلا إيجاد شيء ممّا يقتضيه باختياره .
( 28 ) وغير أيّام التشريق لمن كان بمنى .
( 29 ) على فرض جريان استصحاب الليل - كما هو الظاهر - لا يجب الإمساك في زمان الشكّ في الطرف الأوّل ، مضافاً إلى ظهور قوله تعالى :« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ». « 1 »
ووجوب القضاء مع انكشاف الطلوع ، لا يستلزم وجوب الإمساك تكليفاً . نعم ، لو توقّف الإمساك حال العلم على إمساك ما قبله ، وجب ذلك ، ولكن لا من باب مقدّمة العلم ، بل من باب مقدّمة الوجود الخارجي ، كما لا يخفى .
( 30 ) المتيقّن من الحديث صلاة المغرب ، ولا سيّما مع كون وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق .
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 187 .