تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً ، ( 13 ) إذا لم يجز له التقليد . الثامن : الإفطار لظلمة قطع ( 14 ) بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة ، وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها ، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً ؛ لعدم جواز الإفطار حينئذٍ ، ولو كان جاهلًا بعدم جواز الإفطار ، فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط إعطاؤها . ( 15 ) نعم ، لو كانت في السماء علّة فظنّ ( 16 ) دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء ، فضلًا عن الكفّارة . ومحصّل المطلب : أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور ، إلّا في صورة ( 17 ) ظنّ دخول الليل مع وجود علّة في السماء ؛ من غيم أو غبار ( 18 ) أو بخار أو نحو ذلك ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب ( 19 ) والمندوب ،
شرح
( 13 ) انكشف الخلاف أو لم ينكشف . نعم ، لو تخيّل جواز تقليده جهلًا بالحكم ، فلا كفّارة . ( 14 ) على الأحوط فيه وفي الظنّ المعتبر . ( 15 ) لا يترك في الملتفت المتردّد منه . ( 16 ) الأحوط ، الاقتصار على ما بلغ منه حدّ الوثوق ، وأحوط منه القضاء مطلقاً . ( 17 ) وصورة العلم ببقاء الليل بعد المراعاة ، كما مرّ . ( 18 ) الأحوط الاقتصار على الغيم . ( 19 ) مرّ الاحتياط في الواجب المعيّن ، بالإتمام والقضاء .