تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ؛ بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ ( 7 ) فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل ، ( 8 ) ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة ( 9 ) واعتقاد بقاء الليل . الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ( 10 ) ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً . السادس : الأكل ؛ إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه . ( 11 ) السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه ، ( 12 ) وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ،
شرح
( 7 ) على الأحوط في الظنّ ببقاء الليل بعد المراعاة . ( 8 ) بدون المراعاة والنظر ، كاليقين من « الساعة » مثلًا . ( 9 ) الأحوط في الواجب المعيّن حينئذٍ ، الإتمام والقضاء إن كان ممّا فيه القضاء . ( 10 ) سواء كان قوله حجّة أم لا . ( 11 ) إن لم يعلم بصدقه ، ولكن كان قوله حجّة شرعاً كالبيّنة مثلًا ؛ فالظاهر وجوب الكفّارة أيضاً كما يأتي . ( 12 ) على القول بجوازه لهما .
كتاب الصوم — صفحة 310 | الشيخ المنتظري