متعدّدون - ولو كانوا أطفالًا صغاراً - يجوز إعطاؤه بعدد الجميع ؛ ( 4 ) لكلّ واحد مدّاً .
[ يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر ]
( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه .
[ المدّ ربع الصاع ]
( مسألة 26 ) : المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ؛ إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .
[ فصل : يجب القضاء دون الكفّارة في أمور ]
فصل : [ يجب القضاء دون الكفّارة في أمور ]
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : ما يجب القضاء دون الكفّارة
[ الأمور الثمانية ]
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني ، بل الثالث وإن كان الأحوط ( 5 ) فيهما الكفّارة أيضاً ، خصوصاً الثالث .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع ( 6 ) كذلك .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ؛
شرح
( 4 ) مع كونه وكيلًا لهم أو وليّاً عليهم ، والأحوط في الإشباع عدم احتساب الصغار ، إلّا إذا صدق بالنسبة إليهم إطعام المسكين ، ويحتسب الاثنين منهم بواحد .
( 5 ) لا يترك ، على ما مرّ في المسألة السادسة والخمسين .
( 6 ) على الأحوط في نيّة القاطع ، كما مرّ .