تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
متعدّدون - ولو كانوا أطفالًا صغاراً - يجوز إعطاؤه بعدد الجميع ؛ ( 4 ) لكلّ واحد مدّاً .

[ يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر ]

( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه .

[ المدّ ربع الصاع ]

( مسألة 26 ) : المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ؛ إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .

[ فصل : يجب القضاء دون الكفّارة في أمور ]

فصل : [ يجب القضاء دون الكفّارة في أمور ] يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : ما يجب القضاء دون الكفّارة

[ الأمور الثمانية ]

أحدها : ما مرّ من النوم الثاني ، بل الثالث وإن كان الأحوط ( 5 ) فيهما الكفّارة أيضاً ، خصوصاً الثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع ( 6 ) كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ؛
شرح
( 4 ) مع كونه وكيلًا لهم أو وليّاً عليهم ، والأحوط في الإشباع عدم احتساب الصغار ، إلّا إذا صدق بالنسبة إليهم إطعام المسكين ، ويحتسب الاثنين منهم بواحد . ( 5 ) لا يترك ، على ما مرّ في المسألة السادسة والخمسين . ( 6 ) على الأحوط في نيّة القاطع ، كما مرّ .