تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

[ يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ]

( مسألة 20 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ؛ صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .

[ من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها ]

( مسألة 21 ) : من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر .

[ الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع ]

( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع ، ( 1 ) فلا تجب المبادرة إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .

[ إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام ]

( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام ؛ من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك ، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .

[ مصرف كفّارة الإطعام : الفقراء ]

( مسألة 24 ) : مصرف كفّارة الإطعام : الفقراء ؛ إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم ؛ ( 2 ) كلّ واحد مدّاً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي ( 3 ) في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد ، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستّين نفساً . نعم ، إذا كان للفقير عيال
شرح
( 1 ) الأمر وإن لم يدلّ على الفور ، ولكنّ العلم بالتكليف الفعلي يستدعي العلم أو الوثوق بالفراغ منه ؛ فلو أخّر الامتثال مع احتمال عروض العجز جدّاً واتّفق عروضه لم يكن معذوراً عند العقل . واستصحاب السلامة لا يفيد ، لعدم كونها في لسان الدليل موضوعاً للحكم ، فالتأخير في الموسّعات لا يجوز عقلًا إلّا مع الوثوق ببقاء القدرة ، ولعلّه المقصود بعدم التهاون . ( 2 ) والأحوط الأولى التسليم لمن يطمئنّ بصرفه في الطعام . ( 3 ) مع التمكّن من الستّين .