تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
الإجماع وإن كان الأصل على خلافها . ففي « الخلاف » : « يجب بالجماع كفّارتان إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له ، فإن استكرهها كان عليه كفّارتان . وقال الشافعي في القديم والامّ : كفّارة واحدة ، وعليه أصحابه - إلى أن قال - دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون في ذلك » . « 1 » وفي صوم « المقنعة » : « روي أنّ الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهاراً وجب عليه كفّارتان وضرب خمسين سوطاً ، فإن أطاعته المرأة وجب على كلّ واحد منهما كفّارة وضرب خمسة وعشرين سوطاً » . « 2 » وفي صوم « النهاية » : « ومتى وطء الرجل امرأته نهاراً في شهر رمضان كان عليهما أيضاً القضاء والكفّارة إن كانت طاوعته على ذلك ، وإن كان أكرهها لم يكن عليها شيء وكان عليه كفّارتان » . « 3 » وفي حدود « النهاية » : « ومن وطء امرأته في شهر رمضان نهاراً متعمّداً ، كان عليه خمسة وعشرون سوطاً ، وعلى المرأة أيضاً مثل ذلك إن طاوعته على ذلك فإن كان أكرهها كان عليه خمسون جلدة وعليه كفّارة واحدة ، وعليها أيضاً مثل ذلك إن كانت مختارة ، فإن كانت مكرهة كان على الرجل كفّارتان » . « 4 » وفي « الوسيلة » : « وإن أكره الزوجة على الجماع وجب عليه كفّارتان وضرب خمسين سوطاً » . « 5 »
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 182 ، المسألة 26 . ( 2 ) المقنعة : 348 . ( 3 ) النهاية : 154 . ( 4 ) النهاية : 731 . ( 5 ) الوسيلة : 146 .