تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولا فرق ( 37 ) في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .

[ لو جامع زوجته الصائمة في النوم ]

( مسألة 15 ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم ( 38 ) لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
شرح
ثبت على الرجل إحداهما كفّارة المرأة وقد تحمّلها بإكراهه لها . الرابع : أن يجب عليه كفّارتان وعليها كفّارة واحدة ، أمّا الأوّل فللخبر وأمّا الثاني فللجماع العمدي بسبب المطاوعة ، ولا نسلّم كون إحدى كفّارتي الرجل عن قبل المرأة وأنّ السبق إلى الذهن بدواً ، إذ ليس في الحديث لفظ التحمّل بل المكرهة في حال الإكراه لا كفّارة عليها حتّى يتحمّل عنها الرجل ، فلعلّ التعدّد تشديد مجازاة على الرجل فإذا طاوعت المرأة صارت مكلّفة بالكفّارة . الخامس : أن يفصّل بين ما إذا بطل صومها بالإكراه ، وبين ما إذا لم يبطل كما في صورة الإلجاء ، ففي الأوّل يجب عليه كفّارتان ولا يجب عليها شيء ، وفي الثاني يجب عليه كفّارتان وعليها أيضاً كفّارة ، ووجهه واضح ممّا مرّ ، ولعلّه الأقوى . ( 37 ) لإطلاق النصّ . ( 38 ) في « الخلاف » : « إذا وطءها نائمة أو أكرهها قهراً على الجماع لم تفطر هي ، وعليه كفّارتان وللشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفّارة واحدة أو كفّارتين . . . » . « 1 » أقول : لا يظهر وجه ذلك بعد عدم شمول النصّ للنوم وكون التحمّل على
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 .