تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
هذا الكتاب : لم أجد ذلك في شيء من الأصول وإنّما تفرّد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم » . أقول : ولعلّه سهو ، إذ ليس « علي بن إبراهيم » في سند الحديث ، ففي مشيخة « الفقيه » : « وما كان فيه عن المفضّل بن عمر فقد رويته عن محمّد بن الحسن رحمه الله ، عن الحسن بن متيل الدقّاق ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر » . « 1 » وفي « المعتبر » : « قال علماؤنا : من أكره امرأته على الجماع عزّر خمسين سوطاً وعليه كفّارتان ولا كفّارة عليها ولا قضاء - إلى أن قال بعد نقل خبر المفضّل - : وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متّهم ، والمفضّل بن عمر ضعيف جدّاً ، كما ذكر النجاشي . وقال ابن بابويه : لم يرو هذه غير المفضّل فإذن الرواية في غاية الضعف ، لكن علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية ، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام يجب العمل بها . ويعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم وإن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء والمجاهيل » ، « 2 » انتهى . ولا يخفى أنّ « إبراهيم بن إسحاق » غير موجود في سند الصدوق و « المفضّل بن عمر » مختلف فيه ، فقد وثّقه جماعة ولعلّه الأظهر ، فراجع . « 3 » وكيف كان : فالمسألة معنونة في كتب القدماء من أصحابنا وادّعى بعضهم عليها
هامش
( 1 ) الفقيه ، المشيخة 4 : 22 . ( 2 ) المعتبر 2 : 681 - 682 . ( 3 ) رجال النجاشي : 416 / 1112 ؛ رجال الطوسي : 344 / 32 [ 5131 ] و 366 / 44 [ 5431 ] ؛ الفهرست : 251 / 5 [ 758 ] ؛ جامع الرواة 2 : 258 ؛ معجم رجال الحديث 18 : 290 [ 12585 ] .
كتاب الصوم — صفحة 293 | الشيخ المنتظري