[ حكم المستحل للافطار ]
( مسألة 13 ) : قد مرّ : ( 33 ) أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلًا فهو مرتدّ ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلًا له ، وإن لم يكن مستحلًا عزّر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة .
[ حكم الإكراه على الجماع ]
( مسألة 14 ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها ، كان عليه كفّارتان ( 34 ) وتعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ،
شرح
( 33 ) مرّ في أوائل الصوم ، فراجع . ومن جملة روايات المسألة رواية المفضّل الآتية في المسألة التالية .
حكم الإكراه على الجماع
( 34 ) مستند الحكم ما رواه في « الوسائل » عن الكليني ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد اللّه بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً » . « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر « 2 » ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني . « 3 » وفي « الفقيه » بعد نقلها : « قال مصنّف
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 103 / 9 ؛ وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 73 / 313 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 215 / 625 .