وإن كان أحوط .
[ إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع ]
( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ، ( 26 ) وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع . ( 27 )
[ لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد ]
( مسألة 10 ) : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه ، ( 28 ) وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، ( 29 )
شرح
جماعاً واحداً وبذلك يفترق عن غيره .
( 26 ) هذا لا يصحّ على مذهبه قدس سره حيث اختار التكرّر بالجماع ، فإنّ الحكم فيه على ذلك لا يدور مدار عنوان المفطرية ، بل نفس عنوان الجماع موضوع مستقلّ للكفّارة مثل عنوان الإفطار . ودعوى اختصاص دليل التكرّر بصورة تكرّر الجماع فقط - فيكون للجماع الأوّل دخلًا في وجوب الكفّارة بالجماع الثاني - واضحة البطلان . نعم ، لو انعكس الفرض كان الحكم في محلّه .
( 27 ) ولكن لا تجب إن كان الثاني غير الجماع ، لعدم اتّصاف الثاني بوصف المفطرية . نعم ، لو انعكس الفرض كان ما ذكر في محلّه .
حكم تردّد الفائت بين الأقلّ والأكثر
( 28 ) للأصل ولكن يأتي في هذا الفرع أيضاً المناقشة الآتية آنفاً .
( 29 ) في « المستمسك » : « يعني الاقتصار في الكفّارة » . « 1 »
أقول : بل في القضاء والكفّارة معاً لجريان الأصل . وربما يقال في أمثال المقام :
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 357 .