تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

[ فروع كفّارة الجمع ]

( مسألة 3 ) : لا فرق ( 19 ) في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضرّه .

[ من الإفطار بالمحرّم : الكذب على اللَّه ]

( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرّم : الكذب على اللَّه ( 20 ) وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ،
شرح
فروع كفّارة الجمع ( 19 ) لإطلاق قوله عليه السلام في خبر عبد السلام : « متى جامع حراماً أو أفطر على حرام » « 1 » والإطلاق هنا أظهر من إطلاق قول : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 2 » لما حرم عارضاً كالجلال ونحوه مع عدم تشكيكهم فيه في تلك المسألة فالتشكيك وادّعاء الانصراف إلى خصوص المحرّمات الأصلية في المقام بلا وجه ، فتدبّر . ( 20 ) في حاشية الأستاذ المرحوم البروجردي : « نعم ، لكنّ الأقوى فيه عدم وجوب كفّارة الجمع » « 3 » انتهى . ولم يظهر لي وجه ذلك فإنّ إطلاق حديث عبد السلام وغيره يشمله . ولعلّه قدس سره ظنّ أنّ الحديث ناظر إلى المفطرات التي تنقسم إلى الحلال والحرام ويتمشى فيه القسمان ، والكذب محرّم محضاً أو أنّ الإفطار في الحديث - بقرينة جعله قسيماً للجماع - ينصرف إلى خصوص الأكل والشرب فلا دليل على كفّارة الجمع في غير الجماع والأكل والشرب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 / 605 ؛ وسائل الشيعة 10 : 54 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 57 / 3 و 406 / 12 ؛ وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) العروة الوثقى 3 : 594 .