تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

[ إذا جامع في يوم واحد مرّات ]

( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات ( 23 ) بعددها ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها .

[ لأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً ]

( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً ( 24 ) وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .

[ الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات ]

( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر ( 25 ) الكفّارة
شرح
منها كفّارة بنفسها وهذا ينافي الارتباط ، فتدبّر . ( 23 ) على الأحوط كما مرّ في المسألة 2 . ( 24 ) أقول : الموضوع للكفّارة على القول بتكرّرها ليس عنوان الإفطار الفعلي ولا عنوان الأكل ، بل الموضوع له : « ما به يتحقّق الإفطار شأناً » فيكون معنى قوله : « أفطر » في أخبار الكفّارة ، الإتيان بما شأنه المفطرية ، وإن كان المتّصف بها فعلًا الوجود الأوّل فقط ، ولا يخفى أنّ كلّ واحدة من اللقم مصداق لهذا الموضوع ، ولذا تتّصف بحرمة مستقلّة فليس من أكل اللقم ، مثل من أكل لقمة واحدة ، بل كلّ لقمة تقع عصياناً على حدة للأمر بوجوب الإمساك . نعم ، اللقمة الأولى فقط تقع مفطراً فعلًا . والحاصل : أنّ الإفطار الفعلي في المقام واحد لا يقبل التكرّر وينطبق على اللقمة الأولى ، كما أنّ المجموع أكل واحد عرفاً ، ولكنّ الموضوع للكفّارة على فرض القول بالتكرّر هو الإتيان بما شأنه المفطرية وهو متعدّد في الفرض ، ولذا يتّصف كلّ منها بحرمة على حدة ، فتدبّر ، هذا . ولكن قد عرفت منّا منع القول بالتكرّر . ( 25 ) إذ الحكم فيه مرتّب على عنوان الجماع لا الإفطار والمجموع يعدّ عرفاً