وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأمّا الجماع فالأحوط - بل الأقوى - ( 18 ) تكريرها بتكرّره .
شرح
الإمساك الأوّل يجب الثاني فتجب الكفّارة لمخالفته كما تجب لمخالفة الأوّل . وفيه أنّ مفروض البحث في مسألة التداخل صورة قبول السبب للتكرّر ، والسبب هنا لا يتكرّر . ولا دليل على أنّ الكفّارة إنّما تجب لمخالفة وجوب الإمساك ، بل المستفاد من الأدلّة ترتّبها على إفطار الصوم .
ووجه الثالث : أوّلًا أنّ الكفّارة في الأخبار ترتّب على عنوان الجماع وإتيان الأهل وهذا يقبل التكرّر ، وهذا بخلاف سائر المفطرات . وثانياً : أخبار خاصّة ذكرها في « الوسائل » . « 1 »
وفيه أوّلًا : النقض بالاستمناء ، وثانياً : أنّ الظاهر ترتّب الكفّارة على الجماع بما هو مفطر لا بما هو الجماع في شهر رمضان وإلّا لثبت الكفّارة في جماع المريض والمسافر ونحوهما أيضاً ، وثالثاً : أنّ الخبر الأوّل ضعيف سنداً ، والثاني مرسل ، والثالث عين الخبر الأوّل وقد نقل ملخّصاً مضافاً إلى إرساله .
ووجه الرابع : اختيار هذا التفصيل في مسألة تداخل الأسباب . وفيه مضافاً إلى عدم قبوله في المسألة أنّ المقام - كما مرّ - ليس من مصاديق تلك المسألة . هذا .
ولكنّ الأحوط في الجماع هو التكرّر ، فتدبّر .
( 18 ) لا قوة فيه . نعم ، هو أحوط كما مرّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 55 و 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 11 ، الحديث 1 - 3 .