تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولا تتكرّر ( 17 ) بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ،
شرح
رمضان فوجبت الكفّارة فإن وطء في اليوم الثاني فعليه كفّارة أخرى ، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر فإن وطء ثلاثين يوماً لزمته ثلاثون كفّارة . وبه قال مالك والشافعي وجميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة فإنّه : إن لم يكفّر عن الأوّل فلا كفّارة في الثاني . وإن كفّر عن الأوّل ففي الثاني روايتان : رواية الأصول أنّ عليه الكفّارة ، وروي عنه زفر أنّه لا كفّارة عليه ، دليلنا : إجماع الفرقة » . « 1 » وفي « المبسوط » : « وأمّا إذا تكرّر في يومين في رمضان واحد ، ففيه الخلاف ؛ ولا خلاف بين الفرقة ، أنّ ذلك يوجب تكرار الكفّارة سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر ؛ فأمّا إذا تكرّر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نصّ معيّن ، والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا يتكرّر عليه الكفّارة . . . » . « 2 » وكيف كان : فادّعاء الإجماع في المسألة بلا وجه ويجب تتميمها على ما يقتضيه القواعد ، والأصل عدم التداخل ، كما حرّر في الأصول ، فراجع . ( 17 ) الأقوال في المسألة أربعة : الأوّل : عدم التكرّر مطلقاً كما عن الشيخ « 3 » وابن حمزة « 4 » والمحقّق « 5 »
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 192 ، المسألة 43 . ( 2 ) المبسوط 1 : 274 . ( 3 ) المبسوط 1 : 274 . ( 4 ) الوسيلة : 146 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 194 .