. . . . . . . . . .
شرح
والعلّامة « 1 » وغيرهم .
الثاني : التكرّر مطلقاً كما عن المحقّق الثاني « 2 » وعن « المسالك » « 3 » أنّه الأصحّ إن لم يكن سبق الإجماع على خلافه .
الثالث : التفصيل بين الجماع وغيره كما في المتن ونسب إلى المرتضى « 4 » أيضاً .
الرابع : التفصيل بين ما إذا اختلف السبب أو تخلّل التكفير وبين غير ذلك كما في « المختلف » اختياره .
ولا يخفى أنّ هذه المسألة أيضاً غير معنونة في الكتب الأصلية . فلا يمكن تتميمها بالإجماع أو الشهرة . نعم ، ذكرها الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » وقد مرّ عبارة « المبسوط » آنفاً .
وفي « الخلاف » : « إذا أفسد الصوم بالوطء ثمّ وطء بعد ذلك مرّة أو مرّات لا يتكرّر عليه الكفّارة ولا أعرف فيه خلافاً بين الفقهاء ، بل نصّوا على ما قلناه .
وربما قال المرتضى من أصحابنا أنّه يجب عليه بكلّ مرّة كفّارة ، دليلنا : أنّ الأصل براءة الذمّة . . . » . « 5 »
وكيف كان : فوجه القول الأوّل أنّ الظاهر ترتّب الكفّارة على عنوان إفطار الصوم وهو لا يقبل التكرّر .
ووجه الثاني أوّلًا : أنّ الأصل عدم تداخل الأسباب . وثانياً : أنّه كما يجب
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 315 ، المسألة 61 .
( 2 ) جامع المقاصد 3 : 70 .
( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 36 .
( 4 ) راجع : جواهر الكلام 16 : 303 .
( 5 ) الخلاف 2 : 189 - 190 ، المسألة 38 .