ولكن الأحوط الترتيب ( 12 ) المذكور . هذا ، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ( 13 ) ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً ، وأمّا ما عدا ( 14 ) ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة ( 15 ) في إفطاره ؛ واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة ، أو مندوباً فإنّه لا كفّارة فيها ، وإن أفطر بعد الزوال .
[ حكم تكرّر الكفّارة ]
( مسألة 2 ) : تتكرّر ( 16 ) الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة ،
شرح
( 12 ) لا يترك ، لدلالة الصحيحتين « 1 » عليه ، والشهرة وإن كانت على خلافهما ولكن لم تصل إلى حدّ الإعراض عنهما . فتتبّع .
( 13 ) لكن عرفت أنّ الصوم إن كان ممّا فيه كفّارة ثبت كفّارته أيضاً .
( 14 ) سوى الواجب بالعهد أو اليمين .
( 15 ) للأصل بعد عدم الدليل عليها . وعن « المنتهى » : « 2 » دعوى اتّفاق الفريقين عليه .
حكم تكرّر الكفّارة
( 16 ) كما يقتضيه أصالة عدم تداخل الأسباب المستقلّة ، بعد فقدان ما يقتضي التداخل في المقام . وأمّا التمسّك بالإجماع - كما في « الجواهر » « 3 » وغيره - فبلا وجه بعد عدم كون المسألة معنونة في الكتب الأصلية الموضوعة لنقل المسائل المأثورة ، ك « النهاية » و « المقنعة » و « المراسم » و « المقنع » ونحوها . نعم ، عنونها الشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » ، ففي « الخلاف » : « إذا وطء في يوم من شهر
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 123 / 534 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 292 / 888 ؛ وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، أبواب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 2 و 5 .
( 2 ) منتهى المطلب 9 : 144 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 302 .