. . . . . . . . . .
شرح
ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئاً سوى القضاء - إلى أن قال - دليلنا : الإجماع المتقدّم وطريقة الاحتياط » . « 1 »
وفي « الغنية » : « وإذا أفطر المعتكف نهاراً أو جامع ليلًا انفسخ اعتكافه ، ووجب عليه استينافه وكفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان بدليل ما قدّمناه في المسألة الأولى ( الإجماع وطريقة الاحتياط ) وأيضاً قوله تعالى :« وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ . . . » .« 2 » لأنّه لم يفصّل بين الليل والنهار . وإن جامع نهاراً كان عليه كفّارتان ، إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف » . « 3 »
وفي « المقنعة » : « ومن أفطر وهو معتكف لغير عذر أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمّداً بغير علة » . « 4 »
وفي « المراسم » : « فمن أفطر في أيّام الاعتكاف أو جامع في نهاره أو ليله فعليه كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان » . « 5 »
وفي « النهاية » : « فمتى واقع الرجل امرأته وهو معتكف ليلًا ، كان عليه ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان ، من عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكيناً وإن كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفّارتان » . « 6 »
هامش
( 1 ) الانتصار : 201 .
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 187 .
( 3 ) غنية النزوع 1 : 147 .
( 4 ) المقنعة : 363 .
( 5 ) المراسم : 99 .
( 6 ) النهاية : 172 .