[ كفاره صوم الاعتكاف ]
الرابع : صوم الاعتكاف ( 11 ) وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ،
شرح
وروايات العامّة لا تصلح للمرجّحية إن لم نقل بكون موافقتها من الموهنات .
هذا . مضافاً إلى أنّ الظاهر من « الخلاف » و « الانتصار » عدم إفتائهم في خلف النذر بالكفّارة أصلًا ، ومتن رواية علي بن مهزيار في « الوسائل » « سبعة » لا « عشرة » . وربما يحتمل فيها كونها مصحّف « شبعة » بالمعجمة فلا ينافي الستّين ، هذا . مضافاً إلى كونها مكاتبة والتعبير بقوله « لا أعلمه » يدلّ على التأكيد والاحتياط لا الترديد ، فالأقوى وفاقاً للمشهور أنّ كفّارة خلف النذر ككفّارة رمضان وإن كان الأحوط اختيار الإطعام من الخصال ليحصل الجمع بين الأخبار عملًا ، فتدبّر .
كفّارة صوم الاعتكاف
( 11 ) الاعتكاف لا صوم له . نعم ، يشترط فيه الصوم ، فإن كان الصوم ، ممّا ثبت فيه الكفّارة كشهر رمضان وقضائه والنذر ونحوها ثبت الكفّارة بإفطاره وإلّا فلا .
وهذا لا يرتبط بالاعتكاف وليس قسماً رابعاً في قبال الثلاثة الأول .
نعم ، الجماع في حال الاعتكاف أو إبطاله مطلقاً على الخلاف أيضاً يوجب الكفّارة - ليلًا كان أو نهاراً - ومحلّ البحث عنه كتاب الاعتكاف ، ولا يرتبط بباب الصوم . ومن العجب ذكر المصنّف لذلك وإهماله صوم العهد واليمين مع ثبوت الكفّارة فيهما واختلاف الكفّارة في اليمين لما قرّرناه في النذر .
نعم ، كفّارة العهد مثل كفّارة النذر لما ورد فيه من الخبرين بلا معارض ، فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) راجع : وسائل الشيعة 22 : 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 24 ، الحديث 1 و 2 .