تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا سائر أخبار المسألة فإمّا مجملة أو ذكر فيها خصوص العتق المحتمل لكلتا الكفّارتين ، وربما يجمع كما عرفت بين الطائفتين بحمل الأولى على نذر الصوم والثانية على غيره ، واختار هذا التفصيل صاحب « الوسائل » . « 1 » وفي « المختلف » عن ابن إدريس عن المرتضى والصدوق اختياره « 2 » والاعتبار العقلي وإن ساعد هذا الجمع ، ولكن لا يساعده ظاهر رواية عبد الملك ، إذ الظاهر منها كون المنذور غير الصوم كما أنّ جمع الشيخ بين القادر والعاجز « 3 » أيضاً لا شاهد عليه وإن قيل بكون رواية جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنّه قال : « كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين » « 4 » شاهداً عليه ؛ إذ مقتضى القاعدة بل الفتاوى أنّ العاجز لا كفّارة عليه وسائر الأقوال والتفاصيل في المسألة أيضاً بلا دليل فالأمر في المسألة يدور بين القولين الأوّلين وعليهما تدلّ الطائفتان من الأخبار ، هذا . وفي « المسالك » رجّح الثانية بوجوه : الأوّل : إنّ رواية الحلبي في أعلى مراتب الحسن بخلاف الأولى فإنّ عبد الملك بن عمرو لم يذكره النجاشي ولا الشيخ وإنّما ذكره العلّامة ونقل عن الكشي « 5 » أنّ الصادق عليه السلام قال له : « إنّه يدعو له » وهذا غايته أنّه يقتضي المدح لا التوثيق . قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 394 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، ذيل الحديث 8 . ( 2 ) مختلف الشيعة 8 : 235 ، المسألة 68 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 306 ، ذيل الحديث 1136 ؛ الاستبصار 4 : 55 ، ذيل الحديث 194 . ( 4 ) الكافي 7 : 457 / 17 ؛ وسائل الشيعة 22 : 393 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 5 ) رجال العلّامة الحلّي : 206 - 207 / 7 ، انظر : اختيار معرفة الرجال : 389 / 730 .