. . . . . . . . . .
شرح
لمساواته إياه في تعيين الصوم . وابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفّارة وهو قول العامّة » . « 1 »
وفي « المسالك » : « أنّ عبارة « المقنع » عشرة وقال : هو عندي كذلك بخطه الشريف » . « 2 »
وفي « المختلف » عن « المقنع » : « كفّارة النذر كفّارة يمين فإن نذر أن يصوم . . . » . « 3 »
ولكنّ الموجود في « المقنع » ما ذكرنا ، هذا .
وأمّا أخبار المسألة فطائفتان :
الأولى : مصححة عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عمّن جعل للَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه قال : ولا أعلمه إلّا قال : « فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكيناً » . « 4 »
ومن الثانية : حسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن قلت : للَّه عليّ فكفّارة يمين » . « 5 » ورواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن كفّارة النذر فقال : « كفّارة النذر كفّارة اليمين . . . » « 6 » الحديث .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 : 61 .
( 2 ) مسالك الأفهام 10 : 21 .
( 3 ) مختلف الشيعة 8 : 235 ، المسألة 68 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 8 : 314 / 1165 ؛ وسائل الشيعة 22 : 394 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 7 .
( 5 ) الفقيه 3 : 230 / 1087 ؛ وسائل الشيعة 22 : 392 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 1 و 23 : 297 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 6 ) الكافي 7 : 457 / 13 ؛ وسائل الشيعة 22 : 393 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 4 .