تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً مخيّراً في ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره - ثمّ ذكر النذر إلى أن قال - فإن لم يفعل لزمه كفّارة نقض العهد بدليل الإجماع المشار إليه » . « 1 » وفي صوم « المقنعة » : « ومن نذر أن يصوم يوماً بعينه فأفطر لغير عذر ، وجبت عليه الكفّارة على ما يجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان وعليه قضاؤه ، فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أنّ ذلك يشقّ عليه وجبت عليه الكفّارة إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام متتابعات وكان عليه القضاء » . « 2 » وفي كفّارات « المقنعة » : « وكفّارة الخلف في النذر كفّارة الظهار فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفّارة يمين » . « 3 » وفي كفّارات « المراسم » : « وكفّارة خلف النذر كفّارة الظهار - إلى أن قال - فأمّا كفّارة الظهار فمرتّبة » . « 4 » وفي نذر « المقنع » : « فإن خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين متتابعين . وروي كفّارة يمين ، فإن نذر رجل أن يصوم كلّ سبت أو أحد أو سائر الأيّام فليس له أن يتركه إلّا من علّة وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلّا أن يكون نوى ذلك فإن أفطر من غير علّة تصدّق مكان كلّ يوم على سبعة ( عشرة ) مساكين » « 5 » هذا . وفي « التذكرة » : « وأمّا النذر المعيّن فالمشهور أنّ في إفطاره كفّارة رمضان
هامش
( 1 ) غنية النزوع 1 : 393 . ( 2 ) المقنعة : 362 . ( 3 ) المقنعة : 569 . ( 4 ) المراسم : 187 . ( 5 ) المقنع : 409 - 410 .