تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي نذر « الانتصار » : « وممّا انفردت به الإمامية أنّ من خالف النذر حتّى فات فعليه كفّارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً وهو مخيّر في ذلك فإن تعذّر عليه الجميع كان عليه كفّارة يمين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفّارة . دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردّد » . « 1 » وفي صوم « النهاية » : « فمن أفطر في يوم قد نذر صومه متعمّداً وجب عليه ما يجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً فإن لم يتمكّن صام ثمانية عشر يوماً أو تصدّق بما تمكّن منه فإن لم يستطع استغفر اللَّه وليس عليه شيء » . « 2 » وفي كفّارات « النهاية » : « وكفّارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً مخيّراً فيها أيّها شاء فعل فقد أجزأه . ومتى عجز عن ذلك كلّه كان عليه صيام ثمانية عشر يوماً فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو قام بكسوتهم فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما استطاع فإن لم يستطع شيئاً أصلًا استغفر اللَّه تعالى ولا يعود » . « 3 » وفي صوم « الغنية » ( في حكم الصوم النذر والعهد ) : « فإن أفطر فيما تعيّن ولا مثل له مختاراً ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفّارة » . « 4 » وفي باب اليمين وأخويه منها في حكم العهد : « ومتى خالف لزمه عتق رقبة أو
هامش
( 1 ) الانتصار : 360 . ( 2 ) النهاية : 167 . ( 3 ) النهاية : 570 . ( 4 ) غنية النزوع 1 : 143 .