تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
الخامس : التفصيل بين القادر والعاجز . فالأوّل كالأوّل والثاني كالثاني اختاره الشيخ « 1 » في مقام الجمع بين الأخبار . السادس : التفصيل بينهما أيضاً فالأوّل كالثالث والثاني كالثاني كما في إحدى كلامي المفيد « 2 » ونسب إلى الراوندي « 3 » أيضاً ، هذا . فلنذكر بعض عبائر الأصحاب في المقام . قال في صوم « الخلاف » : « من أفطر يوماً نذر صومه من غير عذر لزمته الكفّارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط » . « 4 » وفي نذر « الخلاف » : « إذا نذر أن يصوم يوماً بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وعليه ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً من الكفّارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط » . « 5 » وفي صوم « الانتصار » : « وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من نذر صوم يوم بعينه فأفطر لغير عذر وجب عليه قضاؤه ومن الكفّارة ما يجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بلا عذر ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون الكفّارة . ودليلنا : الإجماع المتردّد وطريقة الاحتياط . . . » . « 6 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 306 ، ذيل الحديث 1136 ؛ الاستبصار 4 : 55 ، ذيل الحديث 194 . ( 2 ) المقنعة : 362 . ( 3 ) فقه القرآن 2 : 237 . ( 4 ) الخلاف 2 : 221 ، المسألة 84 . ( 5 ) الخلاف 6 : 201 ، المسألة 15 . ( 6 ) الانتصار : 194 - 195 .