تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
نعم إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته - كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللَّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم - فالظاهر لحوقه ( 6 ) بالعالم في وجوب الكفّارة .

[ كفّارة الصوم ]

[ كفّارة صوم شهر رمضان ]

( مسألة 1 ) : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم : الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة ( 7 ) بين العتق وصيام شهرين متتابعين
شرح
أخبار الكفّارة صورة جهل السائل . وكيف كان : فالأقوى في القاصر عدم الكفّارة ، والأحوط ثبوتها في المقصّر مطلقاً ولا سيّما في الملتفت المتردّد إن لم نقل بكونها أقوى في هذا الفرض . ( 6 ) لعموم أخبار الكفّارة وعدم دلالة الموثّق المشار إليه على نفيها ، إذ بعد العلم بحرمته كما هو المفروض لا يرى أنّه حلال له ، فتأمّل . إذ لأحد أن يقول : إنّ الظاهر من قوله : « وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له » ، هو الحلّية من حيث الصوم والإحرام لا الحلّية النفسية فيصير المقام أيضاً مشمولًا للموثّق . وكيف كان : فالأحوط هنا ثبوت الكفّارة من غير فرق بين القاصر والمقصّر بعد ما فرض العلم بالحرمة النفسية ، فتدبّر . كفّارة صوم شهر رمضان ( 7 ) كما هو المشهور بيننا وإنّما نسب الترتيب إلى ابن أبي عقيل والسيّد « 1 » في أحد قوليه فقط . وفي « الانتصار » : « وممّا ظنّ انفراد الإمامية به القول بأنّ كفّارة الإفطار في شهر
هامش
( 1 ) راجع : مختلف الشيعة 3 : 306 ، المسألة 54 ؛ جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 55 .