وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الترتيب ، فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 8 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
شرح
وعلي بن جعفر « 1 » ولكنّ الطائفة الأولى أكثر وأصحّ سنداً وأوضح دلالة ، فيمكن حمل الأخيرة على الاستحباب ، ولو سلّم تكافؤهما رجّحنا الأولى بالشهرة ومخالفة أكثر العامّة . والحاصل أنّ الحقّ في المسألة هو التخيير ، فتدبّر .
في كفّارة الجمع
( 8 ) أفتى بذلك الصدوق في « الفقيه » « 2 » والشيخ في « التهذيبين » « 3 » وابن حمزة في « الوسيلة » « 4 » وكثير من المتأخّرين ، ولكنّ الشيخ لم يتعرّض للفرع في الكتب الفتوائية ولا أحد من القدماء سوى من ذكر . ويدلّ عليه رواية عبد السلام بن صالح ، « 5 » ولا بأس بسندها وإن نوقش فيه ، وكذا ما رواه الصدوق في « الفقيه » عن العمري رحمه الله قال فيه : وأمّا الخبر الذي روىهامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 116 / 47 ؛ وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 2 ) الفقيه 2 : 73 / 317 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 208 ، ذيل الحديث 604 ؛ الاستبصار 2 : 97 / 315 .
( 4 ) الوسيلة : 146 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 / 605 ؛ الفقيه 3 : 238 / 1128 ؛ وسائل الشيعة 10 : 53 - 54 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 .