تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
بل والحقنة والقيء ( 3 ) على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ؛ وإن كان الأحوط فيها ( 4 ) أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث ، ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل ( 5 ) المقصّر والقاصر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار ،
شرح
( 3 ) على الأحوط وجوباً في الأوّل واستحباباً في الثاني كما مرّ . ( 4 ) لا يترك في النوم الثالث بل وفي الثاني أيضاً ، بناءً على القول بحرمته ، فراجع ما حرّرناه فيهما .

حكم الكفّارة في الجاهل

( 5 ) قد عرفت « 1 » أنّ الأقوال في الجاهل خمسة بل ستة وخلاصة الكلام في المقام : أنّ أخبار الكفّارة وإطلاقات كلمات القدماء تشمل الجاهل بقسميه أيضاً ، ولكنّ القاصر لعدم كونه آثماً ينصرف عنه الأخبار ولو اعتمدنا على موثّق زرارة وأبي بصير « 2 » السابق لزم الحكم بعدم الكفّارة في المقصّر الغافل والمعتقد بعدم المفطرية أيضاً فيبقى المقصّر المتردّد مشمولًا لعمومات الكفّارة ، وإن لم نعتمد على الموثّق بدعوى : عدم إفتاء القدماء بمضمونه وصيرورته موهوناً بذلك ، بقي جميع افراد المقصّر تحت العمومات . وكيف كان : فحكم المصنّف بعدم ثبوت الكفّارة في مطلق الجاهل بلا وجه ، مع أنّ الظاهر من بعض الأسئلة الواردة في
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 217 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 208 / 603 ؛ وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 12 .