. . . . . . . . . .
شرح
رمضان متعمّداً ، فقال : إنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( وذكر قصة وقوعه على أهله وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثبوت الكفّارة ) . « 1 »
وقوله عليه السلام في خبر المشرقي : « من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم » ، « 2 » إلى غير ذلك من الروايات .
ويستفاد من هذه الأخبار ثبوت الكفّارة في كلّ ما صدق عليه عنوان المفطر ولا يتوهّم انصرافه إلى خصوص الأكل ونحوه ؛ إذ مضافاً إلى كونه بدوياً يدفعه صحيحة جميل ، حيث سئل فيها عن المفطر ، فأجاب عليه السلام بما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم الجماع ولم يناقش السائل بعدم ارتباط الجواب بالمسؤول عنه فتأمّل ، هذا . ولكنّ المذكور بخصوصه في أخبار الكفّارات ستة : الجماع والإمناء والبقاء على الجنابة وإيصال الغبار إلى الحلق والأكل والشرب . والثلاثة الأخيرة مذكورة في خبر المروزي ، « 3 » ولو سلّم عدم دلالة هذه الرواية على ثبوتها في الأكل والشرب ، فنقول : بأنّهما القدر المتيقّن من العمومات المشار إليها ، مضافاً إلى الإجماع ولا سيّما في المتعارف منهما . وكيف كان : فثبوت الكفّارة في الستة المذكورة بلا إشكال وإنّما الإشكال في الأربعة الباقية .
فنقول : أمّا الكذب والارتماس ، فالأقوى أيضاً ثبوتها فيهما لوقوع التعبير
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 102 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 206 / 595 ؛ وسائل الشيعة 10 : 45 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 207 / 600 ؛ وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 11 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 214 / 621 ؛ وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 1 .