تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . السابع : بلّ الثوب على الجسد . الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه ( 4 ) . التاسع : الحقنة بالجامد . العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم . الحادي عشر : السواك بالعود الرطب . الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح . الثالث عشر : إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة ( 5 ) من دون إغراق ، أو مدح الأئمّة عليهم السلام وإن كان يظهر ( 6 ) من بعض الأخبار التعميم . الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
شرح
( 4 ) لا يترك كما مرّ . ( 5 ) الدينيّة . ( 6 ) بل هو صريح بعضها ، كصحيح حمّاد . « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 169 ، كتاب الصوم ، أبواب آداب الصائم ، الباب 13 ، الحديث 2 .