السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .
السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه ( 4 ) .
التاسع : الحقنة بالجامد .
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب .
الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .
الثالث عشر : إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة ( 5 ) من دون إغراق ، أو مدح الأئمّة عليهم السلام وإن كان يظهر ( 6 ) من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
شرح
( 4 ) لا يترك كما مرّ .
( 5 ) الدينيّة .
( 6 ) بل هو صريح بعضها ، كصحيح حمّاد . « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 169 ، كتاب الصوم ، أبواب آداب الصائم ، الباب 13 ، الحديث 2 .