[ فصل : فيما يوجب الكفّارة ]
فصل : [ فيما يوجب الكفّارة ]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة ؛ ( 1 )
لزوم الكفّارة بفعل المفطرات عمداً
شرح
( 1 ) أخبار الكفّارة كثيرة ، فراجع الباب 8 و 10 « 1 » وكذا أبواب بعض المفطرات كالباب 4 و 16 و 22 . « 2 » ويستفاد من بعضها تعليق حكم الكفّارة على عنوان الإفطار متعمّداً كصحيحة عبد اللّه بن سنان في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر قال : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » . « 3 »
وصحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 44 - 50 و 53 - 55 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 39 - 41 و 63 - 65 و 69 - 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 3 ) الكافي 4 : 101 - 102 / 1 ؛ وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .