تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ فصل : فيما يكره للصائم ]

فصل : [ فيما يكره للصائم ] يكره للصائم أمور ( 1 ) : أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبةً ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته ( 2 ) ، وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن ( 3 ) . الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف . الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة . الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى .
شرح
( 1 ) أصل الكراهة أو إطلاقها في بعضها قابل للمناقشة . ( 2 ) بل يثق بعدم سبق المني . ( 3 ) أو قضاء رمضان بعد الزوال .
كتاب الصوم — صفحة 247 | الشيخ المنتظري