[ فصل : فيما يكره للصائم ]
فصل : [ فيما يكره للصائم ]
يكره للصائم أمور ( 1 ) : أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبةً ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته ( 2 ) ، وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن ( 3 ) .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى .
شرح
( 1 ) أصل الكراهة أو إطلاقها في بعضها قابل للمناقشة .
( 2 ) بل يثق بعدم سبق المني .
( 3 ) أو قضاء رمضان بعد الزوال .