تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
. . . . . . . . . .
شرح
لأنّها تحمل الماء بقبلها » . « 1 » ورواه عن الكليني والشيخ « 2 » أيضاً ، وسند الصدوق إلى حنّان صحيح ، وحنّان وإن رماه الشيخ بالوقف « 3 » ولكنّه وثّقه ، « 4 » هذا . مضافاً إلى كونه كثير الرواية ونقل الأكابر عنه . وعلى هذا فيشكل الإفتاء بجواز استنقاعها في الماء ، إذ الحديث يدلّ على المنع وأفتى به جماعة أيضاً بحيث لا يمكن أن يحكم بكونه معرضاً عنه . وفي « الغنية » ادّعى الإجماع عليه ، « 5 » وليس في قباله ما يدلّ على الجواز حتّى يحمل النهي على الكراهة ، إذ الموضوع في أخبار الجواز لفظ الصائم ، وهو وإن كان يحمل على الأعمّ من الرجل والمرأة في أكثر الموارد ، ولكنّه بإلقاء الخصوصية ، ولا يجوز إلقائها مع احتمال الخصوصية كما في المقام حيث صرّح بها في خبر حنّان ، حيث سئل فيه أوّلًا عن الصائم فأجاب بالجواز ثمّ ذكر حكم المرأة ، والظاهر أنّ التعليل في الحديث من قبيل الحكمة لا العلّة فإنّها لا تنكشف للغالب ، ومثلها لا تذكر علّة يدور الحكم مدارها ، بل هذا نظير ما ينقدح في الأذهان من كون الحكمة في جعل الارتماس مفطراً كونه مظنّة لدخول الماء في الجوف . وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما في « المستمسك » : « من إعراض المشهور وقصور الدلالة من جهة التعليل » ، « 6 » فتدبّر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) راجع : الكافي 4 : 106 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 263 / 789 ؛ الفقيه 2 : 71 / 307 ؛ علل الشرائع : 388 / 1 . ( 3 ) اختيار معرفة الرجال : 555 / 1049 ؛ رجال طوسي : 193 / 2404 و 334 / 4974 . ( 4 ) راجع لوثاقته : معالم العلماء : 80 ؛ خلاصة الأقوال : 341 و 342 ؛ جامع الرواة 1 : 264 و 286 . ( 5 ) غنية النزوع 1 : 138 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 328 .