تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
رجلًا كان أو امرأة ( 6 )
شرح
في الماء ، فراجع .

جلوس المرأة في الماء

( 6 ) نسب المشهور ولكن في « المقنعة » : « ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء فإنّها تحمله بقبلها » . « 1 » وفي « المراسم » : « وإذا قعدت النساء في الماء إلى أوساطهنّ فوصل الماء إلى أجوافهنّ فعليهنّ القضاء » . « 2 » وفي « الغنية » ( في عداد ما يوجب القضاء والكفّارة معاً ) : « وتعمّده الارتماس في الماء إن كان رجلًا وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كلّ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره » . « 3 » وفي « المختلف » ( بعد نقل عبارة المقنعة ) : « وقال أبو الصلاح : يجب به القضاء خاصّة ، وقال ابن البرّاج : يجب به القضاء والكفّارة معاً إذا تعمّدت والمعتمد الأوّل » . « 4 » وفي « الوسائل » عن « الفقيه » بإسناده عن حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء
هامش
( 1 ) المقنعة : 356 . ( 2 ) المراسم : 98 . ( 3 ) غنية النزوع 1 : 138 . ( 4 ) مختلف الشيعة 3 : 288 ، المسألة 38 .