تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولا بالسواك باليابس ، ( 8 ) بل بالرطب ( 9 ) أيضاً ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة ، وإلّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق ،
شرح
( 8 ) بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما في « الجواهر » ، « 1 » ويدلّ عليه الأصل والعموم المتقدّم والنصوص المستفيضة . ( 9 ) عند الأكثر بل عن « المنتهى » : أنّه قول علمائنا أجمع ، كذا في « الجواهر » . « 2 » أقول : قال في « الخلاف » : « لا يكره السواك للصائم على كلّ حال ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي يكره بعد الزوال ولا يكره قبله ، دليلنا : الأخبار المروية في فضل السواك . . . » . « 3 » وفي « التذكرة » : « وقال أحمد : يكره بالرطب مطلقاً ويكره باليابس بعد الزوال ، وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقتادة والشعبي والحكم » . « 4 » وفي « المختلف » : « قال الشيخ : لا بأس بالسواك أوّل النهار وآخره بالرطب واليابس وهو قول الصدوق ابن بابويه والشيخ المفيد ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار وآخره ولا يستاك بالعود الرطب » . « 5 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 262 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 262 ؛ راجع : منتهى المطلب 9 : 92 . ( 3 ) الخلاف 2 : 220 ، المسألة 82 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 6 : 36 . ( 5 ) مختلف الشيعة 3 : 294 ، المسألة 45 .
كتاب الصوم — صفحة 243 | الشيخ المنتظري