. . . . . . . . . .
شرح
وفي « النهاية » : « ولا بأس بالسواك للصائم بالرطب منه واليابس وإن كان يابساً فلا بأس أن يبلّه أيضاً بالماء وليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه من رطوبته » ، « 1 » انتهى .
فيعلم ممّا ذكر : أنّ السواك كان مبحوثاً عنه بين العامّة فبعضهم كرهه بعد الزوال مطلقاً وبعضهم كره الرطب مطلقاً واليابس بعد الزوال والتعبيرات المختلفة في أخبارنا ناظرة إلى منع هذه التفاصيل ، فراجع الباب 28 من « الوسائل » . « 2 »
وبالنسبة إلى السواك الرطب الأخبار مختلفة فبعضها متضمّن للنهي عنه وفي بعضها أنّه لا بأس به وأخبار النهي يحتمل الحمل على الكراهة كما يحتمل الحمل على التقيّة والثاني قريب جدّاً ولا سيّما بملاحظة خبر 4 و 15 من الباب ، حيث يظهر منهما التعرّض لما يقوله العامّة مع أنّهم لم يقولوا بالحرمة ، بل بالكراهة كما عرفت ، فيظهر من الخبرين منع الكراهة أيضاً ، هذا .
ولكن لأحد أن يقول : إنّ أخبار النهي عن الرطب مستفيضة وأمّا ما دلّ على عدم البأس به بخصوصه فثلاثة : رواية موسى بن أبي الحسن الرازي « 3 » والحسين بن علوان « 4 » والحلبي « 5 » والأوّل مجهول والثاني عامّي والثالث معارض بالنقل الآخر
هامش
( 1 ) النهاية : 156 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 82 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 263 / 788 ؛ وسائل الشيعة 10 : 83 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 4 .
( 4 ) قرب الإسناد : 89 / 297 ؛ وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 15 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 262 / 782 ؛ وسائل الشيعة 10 : 83 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 3 .