تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ( 3 )
شرح
أشرنا إليه من تنقيح المناط . وفي « المنتهى » : « مسألة : لو أدخل فمه شيئاً وابتلعه سهواً فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلّا وجب القضاء ، ولو تمضمض فابتلع الماء سهواً فإن كان للتبرّد فعليه القضاء وإن كان للصلاة فلا شيء عليه » ، « 1 » انتهى . وفيما ذكره أيضاً تأييد لما ذكرناه ، وإن كان الالتزام بذلك في السهو مشكل ، فإنّه مخالف لأخبار الإفطار عن نسيان ، فتدبّر جيّداً .

حكم مضغ العلك

( 3 ) في « النهاية » : « ولا يجوز للصائم مضغ العلك ولا بأس أن يمصّ الخاتم والخرزة وما أشبههما » . « 2 » وفي « المبسوط » : « ويكره استجلابه ( الريق ) بما له طعم ويجري مجرى ذلك العلك ( و ) كالكندر وما أشبهه ، وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات وفي بعضها أنّه يفطر وهو الاحتياط » . « 3 » وفي « الشرائع » : « الخامس ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسد وهو الأشبه » ، « 4 » هذا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 9 : 92 . ( 2 ) النهاية : 157 . ( 3 ) المبسوط 1 : 273 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 193 .