[ فصل : في أمور لا بأس بها للصائم ]
فصل : [ في أمور لا بأس بها للصائم ]
لا بأس للصائم بمصّ ( 1 ) الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا بزقّ
حكم مضغ الطعام
شرح
( 1 ) للأصل وعموم الحصر في صحيحة محمّد بن مسلم ، « 1 » مضافاً إلى الأخبار الخاصّة ، فراجع الباب 37 و 38 و 40 من « الوسائل » . « 2 »
نعم ، في مصحّح سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه ، قال : « لا » . « 3 » وفي « المستمسك » حمله على الكراهة « 4 » جمعاً ، ولكن في « التهذيب » قال : « هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971 ؛ الفقيه 2 : 67 / 276 ؛ وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 105 و 108 و 109 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 و 38 و 40 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 312 / 943 ؛ الكافي 4 : 115 / 4 ؛ وسائل الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 327 .