بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد ( 13 ) إلى ذلك ، فإنّه كالقصد للإفطار .
[ إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ]
( مسألة 7 ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة .
شرح
المفطر كما إذا علم بأنّه إذا نام يحتلم .
أقول : يمكن أن يقال : إنّه لا يصدق على مثل هذا الشخص أنّه اجتنب الطعام والشراب - الدالّ على اعتباره صحيحة محمّد بن مسلم « 1 » - كيف ! وإلّا لزم صحّة صوم من جعل في فمه شيئاً في الليل ، بل في النهار اختياراً مع العلم بأنّه يدخل الجوف قهراً بلا اختيار منه لذلك ولا يمكن الالتزام به ، فتأمّل .
( 13 ) أقول : قد مرّ منّا الإشكال في بطلان الصوم بصرف نيّة المفطر ، بل نيّة الإفطار أيضاً ، فراجع .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 67 / 276 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971 ؛ وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .