تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد اللَّه » ، « 1 » بل ومرسل داود بن الحصين أيضاً حيث عبّر فيه بالإفطار ، فراجع . « 2 » الثالث : التفصيل بين ما إذا كان العمل موافقاً لمذهبهم من حيث الحكم الكلّي كما إذا استعمل ما ليس مفطراً عندهم كالارتماس ونحوه وبين ما إذا كان موافقاً لهم في الموضوع الخارجي كالإفطار في يوم جعلوه عيداً فيحكم بالصحّة في القسم الأوّل فقط بمقتضى ما مرّ في الروايات بعد ادّعاء انصرافها عن القسم الثاني ، ويحكم في الثاني بالبطلان بمقتضى الإطلاقات مضافاً إلى المرسلتين المشار إليهما . اللهمّ إلّا أن يرجع القسم الثاني أيضاً إلى الاختلاف في الحكم الكلّي فيرجع إلى الاختلاف في المذهب كما إذا كان الحكم بالتعييد ناشئاً من قولهم بحجّية البيّنة وإن لم تكن عادلة فيرجع النزاع بالأخرة إلى أنّ العدالة هل تشترط في البيّنة أم لا ؟ الرابع : التفصيل بين ما إذا كان مقتضى التقيّة تأدية العمل موافقاً لهم ، وبين ما إذا كان مقتضاها تركه رأساً بأن يقال : إنّ الظاهر من الروايات السابقة كفاية العمل الناقص من جهة التقيّة عن العمل التامّ ، وأمّا في صورة الإفطار في يوم العيد فالتقيّة عنهم وموافقتهم إنّما تتحقّق بترك الصوم . وبعبارة أخرى : صحّة العمل إنّما تتمشى فيما إذا اتّقى في كيفيته لا فيما إذا اقتضى التقيّة تركه رأساً ، كما في مثال التعييد ، وهذا من غير فرق بين ما إذا رجع القسم الثاني إلى النزاع في الحكم الكلّي أم لا . الخامس : أن يقال : إنّ مقتضى الروايات السابقة كون الناس في سعة من ناحية
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 83 / 7 ؛ وسائل الشيعة 10 : 132 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 83 / 9 ؛ وسائل الشيعة 10 : 131 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 4 .