تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
الخفّين » ، « 1 » ونحو ذلك قوله : في صحيحة زرارة قال : قلت له في مسح الخفين تقيّة ، فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً ، شرب المسكر ومسح الخفّين ومتعة الحجّ » ، « 2 » فإنّ استثناء المسح على الخفّين يدلّ على شمول المستثنى منه للأحكام الوضعية ، إذ ليس للمسح على الخفّين حرمة تكليفية وعدم كون الاستثناء ، معمولًا به لا يضرّ بالاستدلال . ومنها : رواية الفضلاء الأربعة ، « 3 » قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : « التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له » ، « 4 » بناءً على كون المراد بالحلّ مطلق رفع المنع - سواء كان منعاً تكليفياً أو وضعياً ونظير ذلك الجواز الوارد في رواية مسعدة . « 5 » ومنها : ما رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : واللَّه لقد قال لي جعفر بن محمّد عليه السلام : « إنّ اللَّه علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً ، قال : وعلّمنا واللَّه » ثمّ قال : « ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 217 / 2 ؛ وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 32 / 2 ؛ وسائل الشيعة 1 : 457 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 1 و 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 5 . ( 3 ) وهم : إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام ومحمّد بن مسلم وزرارة . ( 4 ) الكافي 2 : 220 / 18 ؛ وسائل الشيعة 16 : 214 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 5 ) الكافي 2 : 168 / 1 ؛ وسائل الشيعة 16 : 216 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 6 .