. . . . . . . . . .
شرح
منه في سعة » ، « 1 » إذ ترتّب المفطرية والقضاء على ما صدر تقيّة يخالف السعة .
ومنها : ما رواه أيضاً عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : « إن كان إماماً عدلًا فليصلّ أخرى فينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله . ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع فإنّ التقيّة واسعة وليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه » . « 2 » ورواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب ، « 3 » حيث إتمامه لصلاته على ما استطاع يستلزم غالباً نقض بعض الأجزاء كما لا يخفى . وبهذه الروايات يستدلّ على صحّة العمل الصادر عن تقيّة في جميع الأبواب .
الثاني : اختيار البطلان مطلقاً لإطلاق الروايات الواردة في بيان المفطرات وإطلاق كلماتهم أيضاً بعد أنّ الفعل صدر عنه عن علم وإرادة ولصحّة سلب ماهية الصوم بمعنى الإمساك عن مثله ، والاستدلال بحديث الرفع قد مرّ ما فيه ، والروايات المذكورة يمكن الخدشة في دلالتها على رفع الحكم الوضعي ، هذا . مضافاً إلى مرسل رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوارد في دخوله على أبي العباس في يوم جعلوه عيداً وإفطاره معه ، قال عليه السلام : « فأكلت معه وأنا أعلم واللَّه أنّه يوم من شهر رمضان ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 442 / 15 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 286 / 1052 ؛ وسائل الشيعة 23 : 224 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 380 / 7 ؛ وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 51 / 177 .