تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
. . . . . . . . . .
شرح
إليها بحسب اقتضاء طبعهم من غير أن ينقدح في أنفسهم احتمال مفطريتها ، كلاهما محتمل ، بل يمكن دعوى عموم الرواية لهما وإن كان الأوّل نادراً بحسب التحقّق كما لا يخفى . وكيف كان : فالرواية وإن لم تشمل المتردّد الملتفت ، ولكن يشمل غير المتردّد من القاصر والمقصّر معاً وليس القاصر بأكثر من المقصّر حتّى ينصرف إليه الإطلاق ، وعدم التنبه فعلًا لا ينافي ثبوت التقصير من أوّل الأمر . فانقدح بذلك بطلان ما في « الجواهر » حيث فصّل بين القاصر والمقصّر بتقريب : أنّ الرواية ظاهرة في غير المتنبه . « 1 » وظهور الرواية في كون الجهل علّة لنفي القضاء والكفّارة أقوى من إطلاقات أدلّة القضاء والكفّارة وإن كان بينهما عموم من وجه فيقدّم ظهورها ، كما في جميع موارد تعارض أدلّة العناوين الثانوية مع أدلّة العناوين الأوّلية . فانقدح بذلك أيضاً بطلان ما في « الجواهر » من معاملة تعارض العموم من وجه . « 2 » نعم ، ما ذكره وجهاً لترجيح أدلّة القضاء من موافقة الشهرة وظهور بعض أدلّة القضاء في كون مورده الجهل لا يخلو عن وجه ، هذا . والشيخ رحمه الله حكم بحكومة الرواية على أدلّة القضاء والكفّارة ، ولم يظهر لنا وجه كون المقام من باب الحكومة ، « 3 » فتدبّر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 255 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 256 . ( 3 ) كتاب الصوم ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12 : 82 .