تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
. . . . . . . . . .
شرح
رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » ، « 1 » المعتضد بإطلاق قوله عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير الوارد فيمن لبس قميصاً حال الإحرام : « أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » ، « 2 » وقد حكم الإمام عليه السلام في مورده بصحّة الحجّ وعدم الكفّارة معاً ، بل يعتضد أيضاً بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الواردة في نكاح المرأة في عدّتها جهلًا ، فراجع . « 3 » أقول : الرواية الأخيرة لا تدلّ على العموم ، فإنّ « قد » في قوله « قد يعذّر الناس في الجهالة . . . » للتقليل لا للتحقيق ، وخبر عبد الصمد وإن دلّ على العموم ولكنّ الأخذ به يوجب خلاف الإجماع في أكثر أبواب الفقه والتخصيص يوجب تخصيص الأكثر ، فحمله على كون المراد باب الحجّ أولى . وأمّا خبر زرارة وأبي بصير فهو وإن كان يشمل المقصّر والقاصر معاً كما أنّ المستفاد منه نفي القضاء والكفّارة معاً ولكن لا يشمل الجاهل المتردّد منهما . وهل المراد منه من توجّه إلى مسألة مفطرية الجماع وقطع فيها بالعدم أو من لم ينقدح في نفسه احتمال مفطريته أصلًا كأكثر العوام الصرف ، حيث يظنّون أنّ الصوم ليس إلّا الإمساك عن الأكل والشرب فيرتكبون سائر المفطرات لدى الحاجة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 208 / 603 ؛ وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 12 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 72 / 239 ؛ وسائل الشيعة 8 : 248 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 30 ، الحديث 1 و 12 : 489 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 3 و 13 : 158 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 4 .