من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ولا فرق ( 2 ) في
شرح
أخبار الباب : الأكل والشرب والجماع والقيء ، ولكنّ القطع حاصل بعدم الخصوصية لهذه الأربعة .
نعم ، للبقاء على الجنابة حكم يخصّه وقد مضى تفصيله في محلّه ، فراجع .
( 2 ) أقول : الأقوال المحكية في الجاهل خمسة : ثبوت القضاء والكفّارة مطلقاً نسب إلى الأكثر أو المشهور ؛ وعدمهما مطلقاً كما عن الشيخ في « التهذيب » « 1 » والحلّي ؛ « 2 » وثبوت القضاء مطلقاً دون الكفّارة كما في « المعتبر » ؛ « 3 » وثبوتهما معاً في المقصّر والقضاء فقط في القاصر كما في « الجواهر » ؛ « 4 » وثبوتهما معاً في المقصّر وعدمهما في القاصر كما اختاره الشيخ رحمه الله . « 5 »
واستدلّ على الأوّل بإطلاق روايات المفطرات والكفّارة ، بل ظهور كثير من الأسئلة التي وقع فيها الأمر بالقضاء والكفّارة في كون موردها الجاهل . وكلمات الأصحاب أيضاً في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة مطلقة تشمل العالم والجاهل ، هذا . مع أنّه من الواضح أنّ ماهية الصوم أعني الإمساك عن المفطرات لم تتحقّق منه ولا يمكن أخذ العلم بالمفطرية في المفطرية للزوم الدور .
واستدلّ للثاني بإطلاق موثّق زرارة وأبي بصير ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 208 ، ذيل الحديث 602 ، والذي استدلّ به الحديث 603 .
( 2 ) السرائر 1 : 386 .
( 3 ) المعتبر 2 : 662 .
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 255 .
( 5 ) كتاب الصوم ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12 : 82 .