تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
رواية مستقلّة محلّ تأمّل ، وما رواه يخالف ما في « الفقيه » ترتيباً والموجود في « الفقيه » بعد نقل روايتي الحلبي وعمّار هكذا : « قال مصنّف هذا الكتاب : وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه القضاء ، هكذا روي عن الأئمّة عليهم السلام » ، « 1 » انتهى . وفي « المعتبر » : « لو أكل أو شرب ناسياً لم يفطر ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : يفطر في الفرض لا في النفل . وقال عطاء والثوري : يفطر فيهما . وقال أحمد : يفطر بالجماع دون غيره » . « 2 » والمسألة معنونة في « الخلاف » « 3 » أيضاً مع اختلاف ما لما في « المعتبر » ، فراجع . وفي « مصباح الفقيه » « 4 » حكى عن العلّامة في « أجوبة المسائل المهنائية » « 5 » و « التذكرة » القول بالفساد في الواجب الغير المعيّن والمندوب . والمسألة معنونة في « التذكرة » في موضعين ، يستفاد في موضع منهما الإطلاق ، « 6 » ولكن في موضع آخر قال : « أمّا شرط العمد فإنّه عندنا ثابت إجماعاً منّا فإنّ المفطر ناسياً لا يفسد صومه مع تعيّن الزمان ولا يجب به قضاء ولا كفّارة عند علمائنا أجمع » . « 7 » وكيف كان : فالحكم ثابت في جميع أقسام الصوم ، والمذكور من المفطرات في
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 74 ، ذيل الحديث 319 . ورواية الحلبي تحت الرقم 318 ، ورواية عمّار هي الرقم 319 . ( 2 ) المعتبر 2 : 661 . ( 3 ) الخلاف 2 : 185 ، المسألة 31 . ( 4 ) مصباح الفقيه 14 : 458 . ( 5 ) المسائل المهنائية : 67 ، مسألة 90 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 6 : 21 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 6 : 61 .