تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

[ فصل : في اعتبار العمد والاختيار ]

فصل : [ في اعتبار العمد والاختيار ]

[ العمد والاختيار ]

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة - الذي مرّ الكلام فيه تفصيلًا - إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ؛ ( 1 )
شرح
( 1 ) للأخبار الكثيرة الواردة فيه ، فراجع الباب 9 من « الوسائل » ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم . « 1 » ولا فرق في ذلك بين صوم رمضان وغيره لإطلاق بعض الأخبار ولرواية أبي بصير الواردة في خصوص النافلة . قيل : ولإشعار قوله عليه السلام في رواية محمّد بن قيس : « من أجل أنّه نسي » « 2 » بالتعليل المقتضي للعموم ، ولكن كونه للتعليل محلّ تأمّل . وأمّا ما رواه في « الوسائل » عن « الفقيه » وجعله رواية ثالثة في الباب « 3 » فكونه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 50 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 268 / 809 ؛ وسائل الشيعة 10 : 52 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 9 . ( 3 ) راجع : وسائل الشيعة 10 : 51 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 3 .