تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ جواز ادخال الصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ]

( مسألة 77 ) : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ ، فالأحوط الترك ( 134 ) .

[ لا بأس بالتجشّؤ القهري ]

( مسألة 78 ) : لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس ( 135 ) بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
شرح
( 134 ) ولكنّ الأقوى الجواز . ( 135 ) مع عدم اعتياد القيء وإلّا ففيه إشكال .