[ إذا كان الصائم بالواجب المعيّن ]
( مسألة 76 ) : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة ، فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه ، وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب « أخ » أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء ( 131 ) وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه - كالذباب ونحوه - وجب قطع الصلاة بإخراجه ، ولو في ضيق وقت الصلاة ( 132 ) ، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته - كبقايا الطعام - ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها ، وإن وصل إلى الحدّ فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال ( 133 ) ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف .
شرح
وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحدّ .
( 131 ) كون الحدّ لصدق الأكل ووجوب الإخراج ، الحلق ومخرج الخاء ، محلّ إشكال ، بل الظاهر أنّ الملاك عدم الوصول إلى المعدة ، فمع عدم الوصول إليها ، يجب الإخراج إن أمكن ، ولا يعدّ الإخراج قيئاً كما مرّ .
( 132 ) قطعها في الضيق محلّ إشكال . نعم ، لو كان يدرك ركعة ، فلا إشكال .
( 133 ) في ضيق وقتها ، وأمّا مع السعة فلا إشكال .